شاكر: مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية خلال آخر 7 سنوات.. واتفاقية اليونسكو كارثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إنّ الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضًا وسحرًا ولها بريق، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية والمنظمات الإرهابية وغيرها تعتبر الآثار المصرية كنزًا مهمًا جدًا، وبالتالي فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها.
استرداد 29 ألف و300 قطعة أثريةوأشار الدكتور مجدي شاكر، خلال لقائه ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن مصر استردت 29 ألف و300 قطعة أثرية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف: "قانون يونسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها".
وتابع: "قانون يونسكو الصادر في عام 1970 جاءت فيه عبارة خطيرة جدًا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لا بد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في هذه القوانين".
أزمة قانون اليونسكوونوه كبير الأثريين بأن اليونسكو أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة.
رئيس الوزراء: حريصون على ترميم الآثار والحفاظ عليها زاهي حواس: المتاحف العالمية تشتري الآثار المصرية المسروقة (فيديو) شيوخ تبيح تجارة الآثاركما أشار الدكتور مجدي شاكر، إلى أن "مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين وزارة الآثار الأثار المصرية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.