شاكر: مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية خلال آخر 7 سنوات.. واتفاقية اليونسكو كارثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إنّ الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضًا وسحرًا ولها بريق، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية والمنظمات الإرهابية وغيرها تعتبر الآثار المصرية كنزًا مهمًا جدًا، وبالتالي فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها.
استرداد 29 ألف و300 قطعة أثريةوأشار الدكتور مجدي شاكر، خلال لقائه ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن مصر استردت 29 ألف و300 قطعة أثرية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف: "قانون يونسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها".
وتابع: "قانون يونسكو الصادر في عام 1970 جاءت فيه عبارة خطيرة جدًا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لا بد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في هذه القوانين".
أزمة قانون اليونسكوونوه كبير الأثريين بأن اليونسكو أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة.
رئيس الوزراء: حريصون على ترميم الآثار والحفاظ عليها زاهي حواس: المتاحف العالمية تشتري الآثار المصرية المسروقة (فيديو) شيوخ تبيح تجارة الآثاركما أشار الدكتور مجدي شاكر، إلى أن "مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين وزارة الآثار الأثار المصرية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.