كيف استجاب البرلمان لملاحظات الرئيس في تعديلات الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أقر مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.
ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.
وتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز النص الجديد، في الحالات العاجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، أن تنتقل النيابة العامة للاستجواب بعد طلب عاجل من نقابة المحامين لندب محامٍ على وجه السرعة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والنقابة العامة للمحامين.
وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، على أن يكون للمحامي المنتدب أو الموكل حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فور حضوره.
وحذف مجلس النواب الفقرة الأخيرة من النص القديم، التي كانت تمنح عضو النيابة العامة صلاحية ندب محامٍ أو مباشرة الاستجواب لحين حضوره، بما يعزز التزام النص بروح المادة (54) من الدستور المتعلقة بالحق في الدفاع وضمانات التحقيق.
كما ألزمت المادة المعدلة المتهم بتحديد اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ومنحت المحامي الحق في إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر. وأقرت المادة كذلك حق المحامي المنتدب في الحصول على أتعاب يقدرها المحقق بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للجدول المعتمد من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين.
وتؤكد التعديلات الأخيرة أن الدولة ماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يحقق الشفافية والعدالة وضمانات حقوق الإنسان، في ظل شراكة مؤسسية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لبناء نظام قانوني أكثر توازنًا وعدلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية رئيس الجمهورية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين"، وأضاف "هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة ٥٤ من الدستور"، وتابع "ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري." وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".