السجن مصير المتهم بصفع مسن في السويس بأمر القانون.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ربما يتساءل البعض عن العقوبات القانونية المنتظرة للمتهم بصفع مسن في السويس بعد تداول فيديو صادم للواقعة، حيث يواجه المتهم السجن بأمر القانون.
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب بعد أن ظهر فيه شاب يصفع رجلًا مسنًا على وجهه داخل أحد العقارات، فى واقعة وُصفت بأنها صادمة وغير إنسانية.
الفيديو الذي نشرته ابنة الضحية كشف عن تفاصيل الواقعة التي حدثت داخل منزل تقيم فيه أسرة المتهم، حيث يسكن الرجل المسن في شقة مستأجرة منذ نحو 30 عامًا في ذات العقار.
وأكد الجيران أن الخلاف نشب بسبب رغبة الشاب في طرد المسن من الشقة، ومنعه من الصعود لإحضار أدويته، رغم معاناته من عدة أمراض مزمنة.
وبحسب روايات الأهالي، فإن المسن يعاني من الفشل الكلوي ويخضع لجلسات غسيل ثلاث مرات أسبوعيًا، إضافة إلى إصابته بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، ما جعل الواقعة تثير تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل.
المفارقة المؤلمة أن زوجة المسن كانت قد شاركت في تربية المتهم منذ صغره، إلا أنه لم يصن المعروف وتعدى على زوجها بالضرب، ما دفع رواد الإنترنت للمطالبة بمحاكمته على الفور.
من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم بعد ساعات من انتشار الفيديو.
ووفقًا لأحكام قانون العقوبات، يواجه المتهم اتهامًا بالاعتداء على رجل مسن، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وتُغلظ العقوبة إذا ثبت أن الاعتداء ارتُكب ضد شخص ضعيف أو مريض أو لسبب دنيء.
القضية ما زالت قيد التحقيق، وسط مطالبات بتشديد العقوبة لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه إيذاء كبار السن.
السجن مصير المتهم بصفع مسنا في السويس بأمر القانون.. إنفوجراف
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: صفع صفع مسن ضرب مسن حوادث السويس
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.