ما حكم التعقيم بالكحول وأثره على الطهارة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.
حكم التعقيم بالكحول وأثره في الطهارة:وأوضحت الإفتاء أن الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة: أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي:
أولًا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.
ثانيًا: السادة الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب
وكان ذا شدة مطربة، وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.
استخدام الكحول وأثره على الطهارة:
وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار.
ثالثًا: الكحول ليس شرابًا، ولا من شأنه أن يُشرَب، ولا يلزم من كونه سائلًا أن يكون نجسًا، فإن المعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو نجس، ويعنون بكل شراب مسكر: ما كان ذا شدة مطربة، ولم يعبروا بكل سائل إشارةً إلى أن مجرد كونه سائلًا مسكرًا لا يكفي في الحكم بنجاسته، بل لا بد أن يكون شرابًا؛ أي من شأنه أن يُشرَب، لا مجرد كونه على حالة سائلة، وهو ما يُفهَم أيضًا من تعبيرهم بالاعتصار، وهو افتعال من العصير، ومن تعبيرهم بالأنبذة التي هي جمع نبيذ، وهو الماء الذي يُنتبَذُ فيه -أي يُطرَح ويلقَى- ما يهيِّئُه للشرب.
رابعًا: الأصل أن المسكر المحرم في النصوص الشرعية هو المسكر المتعارف شربه، وأما ما لا يمكن شربه صرفًا كالكحول فلا تشمله النصوص حتى يدل على ذلك دليل مستقل، خاصة أنه لم يكن موجودًا بانفراده في زمن التشريع، وإنما يحرم تناوله للضرر.
خامسًا: النجاسة حكم شرعيٌّ وليست حقيقة كيميائية، بمعنى أن كون الخمر نجسة هو حكم شرعي، وكون الكحول هو العنصر المسبب للإسكار في الخمر هو حقيقة التحليل الكيميائي، ولا يلزم من هذه الحقيقة بمجردها أن يكون الكحول نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ بسائطه؛ فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبة من عناصر كيماوية قد توجد في الأشياء الطاهرة بل في الطعام والشراب؛ وإنما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب المخصوصة. والتخمر إنما يحصل عند وجود مادة سكرية في العين، وإلا فلا يمكن التخمر مهما طال المكث كالحنظل، والتخمر هو عبارة عن استحالة المادة السكرية إلى الكحول وحمض الكربونيك فيصير الشراب المتخمر حينئذ مسكرًا بسبب هذا الكحول، والكحول بانفراده لا يسكر لكنه يؤذي؛ فإذا شُرِبَ صِرفًا فإما أن يقع شاربُه في سبات وإما أن يذهب عقله، فإذا أريد تحويلُه للإسكار مُزِجَ بثلاثة أمثاله ماءً ثم استُقطِر فيصير عندها خمرًا؛ ففي خلط الماء به دخلٌ في تحقق صفة الإسكار، والمنشئ لتنوع المسكرات إنما هو اختلاف مراتب السكر الحاصل من نسبة مزج الماء بالكحول زيادة ونقصانًا؛ فالعَرَق يشتمل على الكحول بنسبة 40% فصاعدًا، وبقية الخمور مشتملة عليه بنسبة 10%، والفقاع المتخذ من الشعير مشتمل على نسبة 5% وهكذا، والكحول بنفسه مادة سُمِّيّة وهو لا يُنتِجُ وصفَ الإسكار بالفعل حتى يُمزج بمقدار من الماء.
سادسًا: ولَمَّا عبَّر الإمام النووي في "المنهاج" (ص: 15) عن النجاسة بقوله: [هي كل مسكر مائع] اهـ، استشكل بعض الشافعية التقييد بالمائع؛ موردًا بعض الموائع التي هي مسكرة، ولكنها ليست نجسة كالحشيش المائع، والمجيبون عن الإمام النووي فسروا قوله: "مائع" بكونه ذا شدة مطربة، فاتفق المعترض والراد على أنه ليس كل سائل مسكر يكون نجسًا، وأنه شرط نجاسة السائل المسكر كونه ذا شدة مطربة. على أن الإمام النووي عاد في باب الأشربة من "المنهاج" (ص: 303) فعبر بقوله: [كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُه وَحُدَّ شَارِبُه] اهـ.
الطهارة :
سابعًا: من المقرر أنَّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، فالنجاسة مثلًا لا تبقى نجاسة إذا وقعت في ماء كثير ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والكحول إذا مزج بمواد التعقيم أو العطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه في الخمر، وذلك كالخمرة التي استحالت بنفسها وصارت خَلًّا فإنها تكون طاهرة شرعًا حتى لو وجد الكيميائيون فيها شيئًا أو نسبة من الكحول، وذلك باتفاق العلماء.
ثامنًا: النجاسة: مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلاةِ حَيْثُ لا مُرَخِّصَ، والكحول ليس مستقذَرًا في نفسه، بل هو مُنظِّف عضوي يزيل ما لا يزيله الماء مع الصابون من الأقذار والنجاسات، وهو أيضًا داخل في بعض العطور والتركيبات الدوائية، فهي مادة مُعَدَّةٌ للتطهير والتطيب، ودعوى أن هذه العطور المستطابة في رائحتها من النجاسات هو أمر مخالف للحس والطبع، والعطر والطيب لا يُسمَّى خمرًا لا في اللغة ولا في العرف ولا في الاستعمال، والاستعمال الشاذ بتناوله وشربه لا يخرجه عن كونه عطرًا وطِيبًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطهارة أحكام الطهارة عصیر العنب أن یکون مسکر ا
إقرأ أيضاً:
ما ضابط الإسراع الذي يؤثر على صحة الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما ضابط الإسراع الذي يؤثر على صحة الصلاة؟ حيث يقوم أحد المصلين بالإسراع في صلاته، وعندما قمت بالتنبيه عليه بأن هذا الإسراع يُخلّ بصحة الصلاة، قال بأن هذا من قبيل التخفيف ولا يُخلّ بصحة الصلاة؛ فنرجو منكم بيان ضابط الإسراع الذي يُؤثِّر على صحة الصلاة.
وقالت الإفتاء فى إجابتها عن السؤال: إن الإسراعُ الذي يؤثِّر على صحة الصلاة هو أن يأتي المُصَلّي بالركن من غير أن يستقرّ فيه، وهذا الاستقرار يسميه الفقهاء بالطمأنينة، وهي: استقرار الأعضاء زَمَنًا قليلًا في أداء جميع أركان الصلاة، وذلك كأن يطمئن المصلي في ركوعه وسجوده زمنًا يتَّسِع لقوله: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو (سبحان ربي الأعلى) في السجود- مرة واحدة على الأقل، فإذا أتى بالركن واستقرّت أعضاؤه وسكنت بقدر الطمأنينة فإن ذلك يُجزئه، ولا يكون إسراعًا مخلًّا بصحة الصلاة أو مُبطلًا لها.
فضل المحافظة على أداء الصلاة بإتمام أركانها وسننها
مَدَح الله تعالى مَنْ أَحْسَن أداء الصلاة بأن أتَمَّ أركانها وحافظ على سننها؛ فقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2].
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي فَتُرْفَعُ، وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ» أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده".
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (1/ 249، ط. المكتبة التجارية الكبرى) عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَالَتِ الصَّلَاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي»: [أي: حِفظًا مثل حفظك لي بإتمام أركاني وكمال إحساني بالتأدية بخشوع القلب والجوارح، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فكما حَفِظ حدود الله تعالى فيها قابَلته بالدعاء بالحفظ] اهـ.
حكم الاطمئنان في الصلاة ومقداره
الاطمئنان في الصلاة هو: استقرار الأعضاء زَمَنًا قليلًا في أداء جميع أركان الصلاة، وذلك كأن يطمئن المصلي في ركوعه وسجوده زمنًا يتَّسِع لقوله: سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة على الأقل، -وإن كانت السُنَّةُ أن يسَبِّح ثلاثًا على الأقل. وهو –أي: الاطمئنان- ركنٌ من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية، وتَبْطُل الصلاة بدونه.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 162، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف: الطمأنينةُ مقدار تسبيحة واحدة فرضٌ، وبه أخذ الشافعي] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 303-316، ط. دار الفكر): [(فرائض الصلاة) أربع عشرة فريضة.. (و) ثاني عشرها: (طمأنينة) وهي: استقرار الأعضاء زمنًا ما، في جميع أركانها] اهـ.
قال العلامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 316، ط. دار الفكر): [اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور من المذهب أنها سنة] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [ويشترط في صحة الركوع أن يكون (بطمأنينة)؛ لحديث المسيء صلاته المتقدم، وأقلها أنْ تستقر أعضاؤه راكعًا (بحيث ينفصل رفعه) من ركوعه (عن هَويه) أي: سقوطه فلا تقوم زيادة الهَوي مقام الطُمأنينة (ولا يقصد به) أي: الهويّ (غيره) أي: الركوع قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه، (فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا لم يكف)؛ لأنه صرفه إلى غير الواجب، بل ينتصب ليركع] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 387، ط. دار الكتب العلمية): [(و) التاسع من أركان الصلاة (الطمأنينة في هذه الأفعال) أي: في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين.. (بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا) في أدنى سكون (لمأموم بعد انتصابه من الركوع؛ لأنه لا ذكر فيه)] اهـ.
الدليل على ركنية الطمأنينة في سائر أركان الصلاة
يدل لركنية الطمأنينة في سائر أركان الصلاة ما رواه الشيخان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلَّى فسلَّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فردّ وقال: «ارجَعْ فَصَلِّ؛ فَإنَّك لَمْ تُصَلِّ»، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ارجَعْ فَصَلِّ؛ فَإنَّك لَمْ تُصَلِّ» ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحسن غيره، فعلِّمني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا».
فالحديث ظاهر الدلالة في كون الطمأنينة ركنًا في أداء سائر أركان الصلاة، وفي ذلك يقول العلامة ابن بطال في "شرحه لصحيح البخاري" (2/ 409، ط. مكتبة الرشد): [استدل بهذا الحديث جماعة من الفقهاء، فقالوا: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض، لا تجزئ صلاة مَن لم يرفع رأسه، ويعتدل في ركوعه وسجوده ثم يقيم صلبه، وقالوا: ألا ترى أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «ارجَعْ فَصَلِّ؛ فَإنَّك لَمْ تُصَلِّ»، ثم علَّمه الصلاة وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود] اهـ.
ضابط الإسراع الذي يؤثر على صحة الصلاة
إسراع المُصَلّي في صلاته مع حفاظه على الطمأنينة في تأدية أركان الصلاة لا يخلّ بصحتها، ويؤيّد هذا أنّ صلاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت تخفيفًا؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم».
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 386، ط. دار الوفاء): [الحديث يدل أنَّ بعضَها أكملُ من بعض، وأنه لم يكن في بعض أركانها طُول عن غيره متباين جدًا، وهذا -والله أعلم- في آخر عمله في الصلاة، وعلى هذا يحمل حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه: "ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيفًا"] اهـ.
وقد ذمَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ صَلَّى مُسْرِعًا دون الحفاظ على الخشوع والطمأنينة والأذكار فقال فيما رواه مسلم في "صحيحه": «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 124، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» تصريح بذم مَن صلَّى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار، والمراد بالنقر: سرعة الحركات كنقر الطائر] اهـ.
وأوضحت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ان الإسراعُ المُبطِل للصلاة هو ما يُخل بالطمأنينة في أداء أركانها، كأن لا يستقرّ المُصَلّي في ركوعه أو سجوده ولو قَدْر تسبيحة، فإذا أسرع المُصَلّي في صلاته غير مُخِلٍّ بطمأنينتها على النحو المشار إليه فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.