قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، بتهمة اقتحام شقة جواهرجى متنكرا في نقاب وتعدى عليه وزوجته بالضرب لسرقة مشغولات ذهبية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم صقر ومحمود رشدان، ومحمد نصر.

وكان قسم شرطة عابدين، تلاقي بلاغا من صاحب محل مجوهرات، أفاد بتعرض منزله للسرقة بالإكراه، على يد شخص متنكر في ملابس " نقاب" ، واقتحم شقته وهدده بسلاح ثم تعدى عليه وزوجته بالضرب، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة عامل في محل بجوار محل المجنى عليه في منطقة عابدين وكان يعلم باحتفاظه بمشغولات ذهبية داخل الشقة وعلى علم بموعد عودته إلى منزله.

حيث تنكر في ملابس "نقاب" لاخفاء هويته وصعد إلى منزل المجنى عليه واقتحم شقته، وسرق المجنى عليه وزوجته بالإكراه.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد سرقة مشغولات ذهبية جواهرجى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد سرقة مشغولات ذهبية جواهرجى

إقرأ أيضاً:

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك المفرقعات قانون العقوبات المواد المتفجرة غرض إرهابي الإعدام

مقالات مشابهة

  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • احتجزاها بغرفة الموت.. تأييد سجن عامل وزوجته 5 سنوات لقتلهما ابنته بأطفيح
  • الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
  • الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 متهمين في جريمة قتل بطوخ
  • وفاة الممثل الأميركي بيتر غرين.. العثور على نجم أدوار الشر ميتا في شقته بنيويورك
  • العثور على شخص متوفى داخل شقته فى ميامى بالإسكندرية
  • ضبط خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة مهندس في حدائق أكتوبر
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
  • صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام