محكمة النقض تتصدى للتحايل بدعاوى الخلع وتعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الأسرية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
في خطوة جديدة لترسيخ العدالة وحسم الخلافات داخل الحياة الزوجية، أرست محكمة النقض مبادئ قانونية حاسمة مفادها أن الخلع لا يصح إلا برد ما حصلت عليه الزوجة من مهر ومقدم صداق حقيقي، مؤكدة في أحكامها أن أي خلع يتم بناءً على اتفاقات صورية أو تنازلات شكلية يفرغ النص القانوني من مضمونه الحقيقي.
النقض تحسم الجدل في قضايا الخلع: "لا خلع دون تنازل حقيقي"
وشددت المحكمة في أحكامها المتواترة على أن الخلع ليس وسيلة للهروب من الحياة الزوجية دون التزامات، بل نظام تشريعي هدفه رفع الضرر الحقيقي عن الزوجة التي تبغض الحياة مع زوجها، بشرط أن يكون تنازلها عن حقوقها صادقًا وحقيقيًا لا صوريا، وأن يثبت للمحكمة أن الرغبة في الانفصال قائمة على إرادة حرة لا تحايل فيها.
وأكدت النقض أن القانون اشترط رد المهر ومقدم الصداق الحقيقي لأنهما يمثلان رمز الرابطة الزوجية، ولا يجوز التحايل عبر اتفاقات غير معلنة أو مبالغ رمزية تفرغ الخلع من معناه.
الرأي القانوني
يقول أحمد حسام المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، إن هذا المبدأ القضائي يعيد ضبط التوازن بين الزوجين، ويمنع إساءة استخدام حق الخلع كوسيلة للضغط أو المكايدة، موضحًا أن الخلع شرع لإزالة الضرر وليس لفرضه.
ويضيف أن من الناحية القانونية، يشترط لصحة الخلع أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج، وهي مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، إلى جانب رد مقدم الصداق الحقيقي الذي تسلمته فعليًا.
وأشار إلى أن المحكمة تتحقق من صدق التنازل ورد المقدم من خلال المستندات والتحقيقات، فإذا تبين أن هناك اتفاقًا صوريًا أو مبالغ غير حقيقية، جاز رفض الدعوى أو اعتبارها غير مكتملة الأركان.
"الخلع ليس وسيلة للتحايل على الطلاق، بل إجراء قانوني دقيق يوازن بين حق الزوجة في الحرية وحق الزوج في استرداد ما قدمه، وعلى القاضي أن يتحقق من صدق النية قبل إصدار الحكم"،... على حد تعبيره.
وختم حسام حديثه بالتأكيد على أن أحكام النقض الأخيرة "أعادت للخلع هيبته كحق منظم لا مطلق، وأغلقت أبواب التحايل الذي أساء إلى فلسفة هذا النظام الإنساني في الأصل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض أحكام محكمة النقض أحكام أسرية أخبار محكمة النقض أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان