الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. عقوبات مشددة تواجه عصابة بطاقات البنوك بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) إثر قيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (16) واقعة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال الصفة فى القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمن المنيا عملاء البنوك لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ 3 عاملين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا أ ع" السن ٢٠ سنة - عامل مقيم الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "نبيل ي ف ط" السن - ٢٤ سنة - عامل مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "يوسف خ ع ع" السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم : الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (۲ فرد خرطوش).
وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.