وزير العمل: البحرين رائدة في تطبيق التدابير الآمنة لحماية العمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظ الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وريادتها في وضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على استدامة النمو مع المحافظة على كرامة العمال والتحسين المستمر لظروف بيئة العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي شهد نسبة التزام كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها القرار، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.92%.
وأوضح حميدان ان استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما تؤكده النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تعاون أصحاب العمل والعمال، حيث قامت الوزارة بعدد (21,723) زيارة تفتيشية في إطار اشرافها على تطبيق القرار، أسفرت عن رصد عدد (16) مخالفة لأصحاب عمل فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (31) عاملاً، ما جعل البحرين تحافظ على نسبة الالتزام العالية والتي بلغت هذا العام 99.92%، مؤكداً في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعاً للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العامل من الإصابات والأمراض، وكذلك على مستوى نعزيز الإنتاجية من خلال إعادة تنظيم أوقات العمل بما يخدم عملية الإنتاج وبما لا يؤثر ذلك على سير انجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
وقدم سعادة وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة، مشيراً إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة في مواقع العمل.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار المذكور، وقد تم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قبلها صرف في يوليو للموظفين.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للقطاع الخاص
قبل مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون زيادة العلاوة الدورية يوم الثلاثاء المقبل، يتساءل الموظفون بالقطاع الخاص عن موعد زيادة العلاوة الدورية للقطاع الخاص.
العلاوة الدورية للموظفينوتبدأ زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
صرف الأجور لعمال القطاع الخاصوتصرف الأجور لعمال القطاع الخاص وفق قواعد محددة بسحب نوع العقد، والتي حددها قانون العمل الجديد فيما يلي:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.