امن مراكش يوقف سيدتين ويحجز اكثر من 230 عبوة من لصاق “السيلسيون”
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مواصلة لمجهوداتها الدؤوبة لمحاربة الظواهر الإجرامية التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن وبتعليمات من والي أمن مراكش حول القيام بحملات أمنية من أجل اجتثات منابع الجريمة، قامت المصالح الأمنية بالمدينة العتيقة بعمليات أمنية على مستوى حي الملاح وعلى مستوى درب البحيرة، تمكنت من خلالها ايقاف امرأة متلبسة بحيازة 10 عبوات من لصاق السلسيون، والتي أكدت أنها تزودت بها من لدن إحدى النسوة بنفس الدرب، هذا وقد تم إيقاف هذه الأخيرة متلبسة بحيازة أكثر من 220 عبوة من عبوات لصاق السلسيون.
وبتنسيق مع النيابة العامة فقد تم إخضاع المعنيتين لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث والتقديم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
القانون والدولارات.. هل ارتكتب نوال الدجوي مخالفة بحيازة النقد الأجنبي؟
أثارت الواقعة المتداولة حول سرقة فيلا د. نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، تساؤلات عديدة حول قانونية حيازة الدولار خارج الجهاز المصرفي، وهل يجرمه قانون البنك المركزي؟.
واتهمت د. نوال الدجوي أفراد من أسرتها بسرقة ملايين الدولارات من منزلها، الأمر الذي حمل علامات استفهام كثيرة حول مشروعية حيازتها لهذه الأموال الضخمة من العملة الصعبة في غير النطاق "المصرفي".
هذه المسألة أُثيرت في وقائع مشابهة ما دفع الحكومة والنيابة العامة لتوضيح الأمر والتفرقة بين أمرين الأول: "الحيازة"، والأمر: "الإتجار".
قانون البنك المركزي كان واضحًا بشكل مباشر في نصه المتعلقة بجرائم "الدولار" فأورد العقوبة وألصقها بفعل "الإتجار"، بينما لم يشر إلى مسألة الحيازة، التي أكدت مشروعيتها بيانات رسمية صادرة عن النيابة العامة.
في التقرير التالي، نوضح الفرق بين مشروعية حيازة الدولارات والعملات الصعبة بوجه عامة، وتجريم "الإتجار" قانونًا بنص واضح صريح.
تجريم الإتجارواجه قانون البنك المركزي الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق الجهاز المصرفي بعقوبات قاسية تتراوح ما بين الغرامة المرتفعة والسجن.
ونص القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى".
وينص كذلك على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشروعية حيازة لنقد الأجنبيويشرع القانون لأي شخص في حيازة النقد الأجنبي، وهذا ما تنص عليه المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصري، حيث تشير إلى أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
واشترط القانون أن تتم عمليات التحويل عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصرى، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار.
وشددت النيابة العامة في بيان سابق، على مشروعية حيازة الأفراد لـ النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، ويحميها القانون، في حين أكدت أن المجرم هو التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي يتم التحقيق فيها وفقا لضوابط حددتها لجنة مشكلة من النائب العام.