6 أشهر إضافية للتصالح .. خطة صارمة لمواجهة البناء المُخالف في المهد بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية التابعة لها، ومديري مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعية وتحسين الأراضي ومنطقة مراقبة صان الحجر، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتذليل أي عقبات أمام تنفيذها، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة، والأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية والمهمة والتي تمس المواطنين ومنها إزالة تعديات البناء المخالف في المهد مشدداً علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية والتصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية الكاملة للمخالفات مؤكداً علي تحرير محاضر حيال أصحاب الحيازات الزراعية التي واقع عليها التعديات.
ووجه المحافظ وكيلي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي بضرورة مراجعة قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعديين علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وتنفيذ الإزالات الفورية قبل الشروع في التعدي بالكامل مؤكداً أنه سيتم مجازاة المتقاعسون عن تنفيذ الإزالات ومكافأة وتكريم من لم يسمحوا بالتعديات وذلك خلال إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.
وأكد المحافظ حرصه على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفانٍ ومجازاة كل من يقصر أو يهمل في عمله مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليكون حافزًا لبقية العاملين على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في تحسين مستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها و تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون علي المتعديين.
وتابع المحافظ ملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية التابعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى والتيسير علي المواطنين في كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح ، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية للوقوف على نسب التنفيذ و إزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً تكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات وتشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مهلة التقديم الإضافية والتي بدأت من 5 نوفمبر 2025 والمستمرة لمدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن الإدارات الهندسية رؤساء المراکز والمدن المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.
وبدأ اليوم اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.