حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" في القاهرة.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية ، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية ، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب تجميل عمليات تجميل اغلاق عيادات
إقرأ أيضاً:
قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.
ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.
كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.
محظورات بقانون السكك الحديدية
ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:
الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.
التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.
تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.
قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.
قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.
إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.
التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.
حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.