السجن 5 سنوات لعامل لحيازته حشيش في الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي بمعاقبة المتهم " غ.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 الف جنيه والزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض وجوهر الحشيش المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
السجن 5 سنوات للمتهم بحيازة حشيش بالإسكندرية
كانت القضية رقم 11156 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم،وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.
وتبين تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال مرور القوة الأمنية بشوراع القسم، أبصرت المتهم " غ.م.ع" عامل، وما أن افطن تواجد القوة، حتي تخلي إداريا عن علبة سجائر،حتي استقرت ارضا فانفرط منها قطع لمخدر الحشيش، فالتقطها أحد أفراد القوة الأمنية،وحال ضبط المتهم قاوم القوة والعنف بأن أشهر في مواجهتهم سلاح أبيض سكين، للحيلوله دون ضبطه،حتي تمكنت القوة من ضبطه واستخلاص السلاح الأبيض من يده،وبفض محتويات علبة السجائر،تبين احتوائها علي 22 قطعة حشيش،وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية المشدد 5 سنوات السجن 5 سنوات لعامل مواد المخدرة السلاح الأبيض قطعة حشيش محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.