قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.

حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجن

أضافت الإفتاء، أنه لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.

أوضحت أن مع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.

الطلاق

وتابعت الإفتاء: وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ].

وقالت الإفتاء، إنه كما للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عدم النفقة عليها وتضررها من ذلك؛ جاز لها طلب التفريق لترك المعاشرة الزوجية لغياب الزوج عنها؛ قال العلامة نور الدين الأجهوري كما نقله عن العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني": [وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة؛ فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الفتنة بالأولى؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بِتسلُّفٍ ونحوه بخلاف الوطء].

واختتمت الإفتاء قائلة: "قد اعتبر المشرع المصري حبس الزوج قرينة على ضرر الزوجة؛ فأجاز لها في هذه الحالة طلب التطليق شريطة أن يكون الحبس نهائيًّا ومقيدًا للحرية، مع اشتراط مدة قانونية وإجراءات محددة حتى تكون الزوجة قد لحقها شيء من الضرر الذي بني عليه التطليق؛ كما هو مفاد المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929م (المعدل)".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طلب الطلاق دار الافتاء العلاقة الزوجية طلب الطلاق

إقرأ أيضاً:

إصابة 14 إثر حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة بمركز سمالوط، وأسفر هذا الحادث عن وقوع عدداً من المصابين، وتم نقلهم إلي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخص بينهم أطفال، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • هل يتأثر الأطفال بتركهم لدى الأجداد بحالة السفر؟.. أخصائية توضح
  • آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
  • قانونية تكشف مفاجأة عن حقوق المرأة حال الطلاق الغيابي
  • هل يجوز قول عليه السلام بعد ذكر سيدنا الحسين؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • إصابة 14 إثر حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
  • هل يجوز الجمع بين صيام عاشوراء والتمتع؟.. اعرف رأي الشرع
  • رصد حركة لها وتشبيهها.. زوجة أحمد الشرع لطيفة الدروبي تشعل تفاعلا بإطلاق الهوية البصرية
  • طريقة حصول الأجنبية المتزوجة من مصري على الجنسية
  • استشاري صحة نفسية يؤكد على ضرورة تفعيل مبادرات التأهيل للزواج لخفض نسب الطلاق