اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.

واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.

وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.

وتابع: ان “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى ان قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.

واكد ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى ان “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.

واردف ان “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبد الله

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا.. تفاصيل
  • 35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
  • الدردير يكشف مفاجأة بشأن جون إدوارد واتحاد الكرة..تفاصيل
  • خبير سياسي يكشف أهمية زيارة المبعوث الأمريكي لقطاع غزة.. تفاصيل هامة
  • جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للبرلماني العراقي وأسرته
  • شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن عقده مع الأهلي
  • بهدف احتواء الانقسام.. تقرير يكشف تفاصيل زيارة قاآني السرّية إلى العراق