حملة أمنية مباغتة تغلق أكثر من 60 محل صرافة بتعز
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أغلقت الحملة الأمنية في محافظة تعز، أكثر من 60 محل صرافة مخالفًا، وذلك بناء على تقرير من البنك المركزي وتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان، وإشراف نيابة الأموال الأموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
وقالت مصادر اعلامية إن حملة مكونة من أربع فرق ميدانية وكل فريق متخصص بإغلاق 16محلا في مديريات المدينة بناء على قائمة بالمحلات غير المرخصة المرفوع من فرع البنك المركزي بمشاركة وكلاء نيابات الأموال العامة الابتدائية ومباحث الأموال العامة.
وكان اجتماع سابق، برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية والادارية وتنمية الموارد خالد عبدالجليل، قد أقر إغلاق محلات الصرافة المخالفة بناء على تقرير من فرع البنك المركزي اليمني وفق توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.