«التشبه بالجنس الآخر» و«الاحتراف» و«الاستثمار الرياضي» و«زيارة السجن المركزي» على طاولة 3 لجان برلمانية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تناقش 3 لجان برلمانية عددا من الملفات غدا، إذ تبحث لجنة تعزيز القيم التشبه بالجنس الآخر، وتدرس لجنة شؤون الشباب والرياضة
سعود العصفور يطالب المكتب العسكري في مصر بمتابعة قضية الخريطة التي لا تتضمن الكويت منذ 20 دقيقة حمد المطر يطالب كلية الأركان المصرية بالاعتذار عن عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الكويت منذ 49 دقيقة
مشروعا بقانون في شأن الرياضة وتحديدا الاحتراف والاستثمار الرياضي وتكليف بالنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، فيما تناقش لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان رد وزارة الداخلية على طلب اللجنة بزيارة السجن المركزي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على شروط تشكيل القوائم
خلال دقائق تفتتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. وقد حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.