السجن سبع سنوات لمدير بلدية بعشيقة سابق: اهدرٍ المال العام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الدائرة القانونيَّة في الهيئة أنَّ المحاكم المُختصَّة في محافظة نينوى أصدرت حكمين بالسجن والحبس بحقّ مديرٍ في بلديَّات المُحافظة ورئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في المُحافظة.
واشارت الدائرة إلى أنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ غيابي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مدير بلديَّة بعشيقة سابقاً لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد تسديد مبلغ عقد إيجارٍ مع مُتَّهم “مُفرَّقة قضيَّته” الشاغل لملعب الربيع في بعشيقة، لافتة إلى أنَّ المُتَّهم الثاني لم يقم بتسديد المبلغ المترتّب بذمَّته لمُديريَّة بلديَّة المدينة بالرغم من صدور قرارٍ من محكمة بداءة بعشيقة بذلك ممَّا أدَّى إلى إحداث هدرٍ في المال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والمُتمثلة بأقوال الممثلين القانونيّين لمُديريَّتي البلديَّات والشباب والرياضة في نينوى وبلديَّة بعشيقة، إضافة إلى محاضر”الكشف والانتقال” وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة وصورة قيد العقار، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فحكمت عليه بالسجن غيابياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان.
وتابعت إنَّ محكمة جنح الموصل، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي تربية تلكيف، مُوضحةً أنَّ المُدان استلم أقساط الأراضي التي تمَّ بيعها للمُستفيدين من خلال تنظيم كمبيالات (إقرار بالمديونيَّة) تؤخذ من المُستفيدين المدينين لمصلحة الجمعيَّة، وتنفيذها لدى مُديريَّة تنفيذ الموصل؛ بالرغم من وجود قرارٍ قضائيٍّ بمنع الجمعيَّة من تسلُّم أيّ أقساطٍ، إلا بأذن المحكمة، لحين حسم الدعوى الأصليَّة الخاصَّة بالجمعيَّة.
وبيَّنت الدائرة أنَّ المُتَّهم اعترف صراحةً بقيامه بعمل كمبيالات إقرارٍ لجميع الأشخاص الذين اشتروا قطع الأراضي، مُنوّهةً بأنَّ المحكمة أصدرت قرارها وفق أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.