وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، وتنص المادة الأولى منه على استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة .

وتنص المادة الثانية من القانون على: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:

١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.

٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل ضوابط إصدار تراخيص شركات تنظيم العمالة المصرية بالخارج والداخل؟

نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل شروط إصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج، فقد نص على أنه:" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:

 

قانون العمل 


أولًا: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 


ثانيًا: ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.

 


ثالثًا: بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.

 


رابعًا: أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.

 


خامسًا: يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

 


ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون العمل ضوابط إصدار تراخيص شركات تنظيم العمالة المصرية بالخارج والداخل؟
  • تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
  • «تليجراف»: حرب الصين على الاقتصاد الغربي.. تحذيرات من عواقب مدمرة.. استيراد السيارات الكهربائية الصينية يشكل «منافسة نظامية» تُهدد الأمن الوطني للدول المستوردة
  • الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون دمج صندوق CNOPS مع CNSS
  • "مفيش تخفيف أحمال".. 4 رسائل مطمئنة من الحكومة بشأن الكهرباء
  • متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن استبدال الدعم العيني بالنقدي
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة بشأن بدء العمل بنظام الدعم النقدي
  • الحكومة تؤجل تمرير مشروع قانون دمج “كنوبس” والـ"CNSS" بهدف "تعميق النقاش"
  • ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
  • مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية