هل دعم تكافل وكرامة يتوقف عند الحصول على عمل أو مشروع؟.. «التضامن» توضح
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة يستمر في تقديم الدعم حتى عند المحاولة في تحسين الدخل والاستقلال المادي، موضحة أنه برنامج تكافل وكرامة لن يتخلى عن المواطن، لأنه يركز على تمكين الأفراد والدفع بهم بعيدا عن الفقر.
البرنامج يسمح للعائلات بالاحتفاظ باستلام الدعم النقديوأكدت «التضامن»، أن برنامج تكافل وكرامة جاد في إعداد المستفيدين القادرين على العمل، وتأهيلهم، لتأسيس أنشطة مدرة للدخل أو الحصول على الوظائف، فالبرنامج يكافئ العمل الجاد، ويسمح للعائلات بالاحتفاظ باستلام الدعم النقدي والتمتع بأموالها المكتسبة من العمل الذاتي أو التوظيف لدى الآخرين، ووهذا وفق إطار يتفق عليه معهم لضمان عدم توقف الدعم، حتى استقرارهم في الدعم الجديد.
وأوضحت وزارة التضامن أن الفئات المستحقة لتكافل وكرامة، هي:
- الأسرة.
- الطفل.
- المرأة.
- ذوى الإعاقة.
- المسنين.
- الشباب.
إجراءات الاشتراك في تكافل وكرامةوكشفت عبر موقعها الرسمي، إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة:
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة اقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن التضامن الاجتماعي برنامج تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.