السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه في إطار علاقات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في المجال الدوائي، وفي ضوء حرص دولتي مصر والسودان على التكامل.
فقد صدر قرار المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.
أكدت الهيئة أن التنسيق المستمر الذي يتم بين الجانبين الشقيقين يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية هناك.
جاء الإعلان فى الاجتماع المنعقد بين الهيئتين وبحضور شركاء الصناعة بالبلدين، والذي أسفر عن فتح سوق الدواء السوداني أمام المستحضرات الطبية المصرية لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية بدولة السودان، والتي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفاعلية والمأمونية المطلوبة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والأفريقية، وتأكيداً لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الثنائي التعاون المستمر الدول العربية الدواء المصرية العلاقات المصرية السودانية المستحضرات الدوائية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصري هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير هيئة الدواء .. اِعرف عقوبة العبوات غير المطابقة والمغشوشة
حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور لها حمل عنوان «غش تجاري» ديسمبر 2025 من تشغيلة من نقط للأطفال تستخدم لعلاج نزلات البرد.
وقالت الدواء ، إن التشغيلة المسحوبة لدواء يحمل إسم « Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics » تشغيلة رقم «0740324» تاريخ الإنتهاء 03/2027
وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير من التشغيلة بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية.
ووجهت هيئة الدواء خطاباً بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.