بوابة الوفد:
2025-07-30@23:20:38 GMT

دفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى مشاجرة

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

صرحت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى نطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة بين مجموعة من الأشخاص من بينهم سيدات يحملون الجنسية السودانية.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة “ش. ح” 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر، وإصابة «ش.  آ» 43 عامًا سودانية  بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشاجرة جثة سيدة مشاجرة بالأسلحة الأسلحة البيضاء لا تزید مدة لا

إقرأ أيضاً:

اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع الخامس، لجلسة 25 اغسطس.

وشهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة ، مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 أشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأديه عمله.

وأوضح الدفاع، أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.

وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".

وألقى دفاع الضابط المجني عليه، في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.

وأكد دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".

وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".

وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.

وأوضح الدفاع، أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.

واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".  

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".

أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".

واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.

وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.

القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة  التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.

في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.

ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.

وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.

وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.

وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".

وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.

مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناةبالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة العامة لضباط الشرطة بكفر الشيخبعناصر شبابية..وزير الداخلية يعتمد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025مصدر أمنى: إحالة ضابطى شرطة للتحقيق لتجاوزهما مع مواطنين بالعاشر

عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأديه عمله

وتضمنت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

طباعة شارك ضابط شرطة التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة اعتداء لفظي وجسدي شهادات رسمية

مقالات مشابهة

  • اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
  • بمناسبة عيد العرش.. عفو ملكي في المغرب عن أكثر من 19 ألف شخص
  • بالفيديو.. أمواج تسونامي تزيد عن 3 أمتار ضربت مدينة روسية
  • اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • العربية للطيران تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك
  • دراسة: كثرة النوم تزيد خطر الوفاة
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • سيدة لبنان الأولى نعمت عون تعزّي فيروز أثناء تشيع جثمان زياد الرحباني