دفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى مشاجرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صرحت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى نطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة بين مجموعة من الأشخاص من بينهم سيدات يحملون الجنسية السودانية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة “ش. ح” 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر، وإصابة «ش. آ» 43 عامًا سودانية بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة جثة سيدة مشاجرة بالأسلحة الأسلحة البيضاء لا تزید مدة لا
إقرأ أيضاً:
سرقا لحن أغنية شهيرة.. مسلم ونور التوت يواجهان هذه العقوبة
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الإثنين 26 مايو 2025، الحكم في الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية.
وأثارت محاكمة مؤدي المهرجانات مسلم ونور التوت، قضية سرقة ألحان الأغاني، وفي التقرير التالي يوضح موقع صدى البلد القصة الكاملة لهذه القضية.
بدأت القضية بتقدم دفاع الملحن «حسن أبو دنيا» بطلب من المحكمة بتعويض مادي 5 ملايين جنيه، لحين الفصل في الدعوى بإحالة للخبراء للفصل في اللحن في أغنية عن «أنا قلبي عايز صارمة» مسروق من «أول حياتي يا أمي».
وتقدم المحامي ببلاغ للنيابة العامة يحمل رقم 707652 يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية «أول حياتي ياما»، ولما تحمله من سوء المعنى والكلمات، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة له، ويشكل خطرًا على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكله الملحن حسن أبو دنيا، على ما جاء في البلاغ.
ونستعرض مراحل تطور هذه القضية
7 يونيو 2024
قررت جهات التحقيق إحالة الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
2 سبتمبر 2024
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية
7 أكتوبر 2024
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية لجلسة 7 يناير 2025.
7 يناير 2025
أحالت المحكمة الاقتصادية مسلم ونور التوت، في قضية سرقة لحن أغنية المطرب حسن دنيا، للخبراء، وحددت جلسة 13 يناير الجاري لنظر الدعوى أمام المحكمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.