مجلس بوعياش يدعو إلى تأمين الخلوة الشرعية داخل السجون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسات الذي ترأسه أمينة بوعياش، جملة التعديلات على مشروع قانون 10.23، منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وأكد أنه “يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية، من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة”.
كما اقترح المجلس على البرلمان السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، إضافة إلى المادة 129 بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم، على أن تتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام، إضافة إلى منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس أيضا، بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
واقترح، إضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب، مع الحرص على عدم تعريض أغراض المعتقلين وتقييد مختلف الإجراءات ونتائج التفتيش بسجلات معدة لهذا الغرض.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات “الخلوة الشرعية” وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
وأوصى المجلس كذلك بإضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس ذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
ودعا المجلس بالتنصيص ضمن مقتضيات المادة السماح للآلية بإدخال المعدات والأدوات اللازمة للقيام بمهامها داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية خلال المناقشات التى تشهدها الجلسة البرلمانية الآن بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي للنواب: “اسمعوا زملاءكم خلال عرض رؤيتهم حول مشروع القانون، مش معقول هنقعد نتكلم مع بعض”.
ويناقش المجلس فى جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.