بوابة الوفد:
2025-12-13@15:52:19 GMT

هل سيتم حل مجلس النواب بعد الانتخابات الرئاسية؟!

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

قرأت على أحد المواقع، أن مجلس النواب سيتم حله بعد الانتخابات الرئاسية، وأشك أن من روج لذلك أنه قرأ الدستور، ولا أتهمه بإثارة البلبلة، وأعتبره أنه حسن النية، وأهديه، أو أهديهم الحالات الثلاث التى يتم فيها حل البرلمان.

وأثق أن مجلس النواب الحالى الذى سيبدأ دور انعقاده العادى الجديد فى أكتوبر القادم سيكمل مدته الدستورية وسينتهى الفصل التشريعى وهو الفصل الثانى منذ قيام ثورة 30 يونيو فى نوفمبر عام 1952، ليتم إجراء انتخابات عادية دستورية فى موعدها.

يجوز حل مجلس النواب فى حالات ثلاث طبقًا للدستور الحالى 2014، الأولى ما نصت عليه المادة 137 بقولها: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء استفتاء الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وقد كانت هذه الحالة منصوصًا عليها فى دستور 1971، ولكن الدستور الحالى وضع لها ضمانات لم تكن موجودة من قبل، فاشترط - إلى جانب حالة الضرورة- أن يكون ذلك بقرار مسبب، كما اشترط استفتاء الشعب على ذلك، وقد قصد بهذه القيود الحد من سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وقد نص الدستور على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق وهو ترديد للنص الذى كان موجودًا فى دستور 1971.

أما الحالة الثانية: تنص المادة 146 من دستور 2014 أيضاً علي: يكلف رئيس الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ولم يكن لهذا النص مثيل فى دستور 1971 ويفسر وجوده ردًا على ما حدث من ثورتى 25 يناير و30 يونيو اللتين أطاحتا برئيسين لإساءة استعمال سلطاتهما الواسعة فأراد المشرع الدستورى أن يحد من اختصاصات رئيس الجمهورية فقيد اختياره للحكومة بضرورة موافقة مجلس النواب عليها.

أما الحالة الثالثة: فقد نصت المادة 161 من الدستور: أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة فقط. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

من هذا الطرح نكشف: أن الدستور حدد مدة مجلس النواب بخمس سنوات، تحقيقًا للاستقرار وتفعيلًا للإنجاز فى التشريع ورقابة الحكومة، ورغم ذلك فإنه يجوز حل المجلس كما أوجزنا فى السطور السابقة، ولكن وضع الدستور ضمانات كثيرة لتقييد سلطة الرئيس فى حل البرلمان، كما اشترط موافقة الشعب على ذلك فى استفتاء شعبى، لمنع التعسف فى استخدام السلطة، وهذا يؤكد عدم تغول سلطة على أخرى.

أما عن الحالات السابقة التى تم فيها حل البرلمان، فقد شهدت الفترة من 1866 حتى عام 2012، حل البرلمان أكثر من 11 مرة لأسباب تتعلق بتدخل قوات الاحتلال أو القصر، أو لأسباب قانونية، أو بتدخل مباشر من السلطة التنفيذية فى عهد السادات وعهد مبارك. كما تم حل البرلمان مرتين بعد ثورة 25 يناير وهو مجلس 2010 المزور، والذى كان أحد أسباب قيام الثورة، ومجلس الإخوان عام 2012 بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حل مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الدستور رئيس الجمهورية المجلس السابق رئیس الجمهوریة حل مجلس النواب حل البرلمان سحب الثقة من تاریخ رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يشارك في الانتخابات البلدية لتعزيز العملية الانتخابية

شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وعضو مجلس النواب محمد اجديد في الانتخابات البلدية ببلدية سبها وأدلى كلاً منهما بصوته خلال عملية الاقتراع التي انطلقت صباح اليوم في 311 مركزًا في تسع بلديات ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية وتهدف هذه الانتخابات إلى تعزيز المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي المواطنين بالمجالس البلدية وضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير الشفافية والنزاهة.

توقفت بعض الانتخابات البلدية في ليبيا منذ أغسطس الماضي نتيجة التحديات الأمنية والإدارية وبدأت الهيئة العليا للانتخابات تنظيم استئناف العملية الانتخابية تدريجيًا لضمان مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم وفق معايير الشفافية والنزاهة وتعتبر الانتخابات البلدية خطوة أساسية نحو الانتقال السياسي وبناء مؤسسات قوية.


مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يشارك في الانتخابات البلدية لتعزيز العملية الانتخابية
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية
  • بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • هل يُنقذ رئيس الجمهورية الاستحقاق الانتخابي في اللحظة الحاسمة؟
  • رصد ٧١ شكوى خلال متابعة تصويت ذوي الإعاقة في إنتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
  • محافظ سوهاج: الإقبال مرتفع جدا ولم يتم رصد أي شكاوى في الانتخابات
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • رئيس جامعة الأقصر: المشاركة في الانتخابات رسالة دعم للاستقرار وخطوة بمسيرة الجمهورية الجديدة