24 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشف مصادر عن قرار للمحكمة الاتحادية يعتبر مجالس محافظات الاقليم ، مُنحلة.

ووفقًا للقانون العراقي، فإن مجلس المحافظة هو الهيئة المنتخبة التي تدير شؤون المحافظة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة كل أربع سنوات.

وفي إقليم كردستان العراق، هناك أربع محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك و المحافظة المستحدثة حلبجة.

ويتم انتخاب مجالس المحافظات في هذه المحافظات كل أربع سنوات أيضًا.

في العام 2023، لم يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق. لذلك، فإن مجالس المحافظات الحالية تعتبر منتهية الصلاحية.

ويعتبر الحكم ان مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017″.

وقال الناشط السياسي الكردي هوشيار عبدالله، ان ‏قرار المحکمة الاتحادیة بخصوص إنهاء عمل مجالس المحافظات في الاقلیم قرار صائب وخطوة اتحادیة مهمة باتجاه إعادة الشرعیة للمؤسسات الوطنیة، تلك المجالس استمرت بشکل غیر شرعي منذ ٢٠١٨، ویجب ان تلتزم سلطات الاقلیم بالقرار فوراً، وکل ما بني علی قرارتهم يُعد باطلاً وخصوصاً تعیین محافظین حزبیین لمحافظات الاقلیم.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
  • مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • بالوثائق..المالية تعلن بالأرقام تجاوز حكومة إقليم كردستان على حصتها المحددة بالموازنة
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • الديمقراطي الكوردستاني يندد بقرار المالية بايقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • في قضاء الكورة.. اختتام انتخابات رؤساء مجالس البلدية
  • ألمانيا تشدد قواعد الحصول على الجنسية وتقيد “لم الشمل”
  • صنعاء: توفير 20 دقيقة من مدة السفر الى ذمار؟
  • حملة لإزالة المطبات في الطرق الرئيسية بين المحافظات