وكيل لجنة الإسكان يكشف لـ «حقائق وأسرار» موعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال«النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب»، إنه سيتم مناقشة قانون التصالح الجديد، على مخالفات البناءخلال الأسبوع الأول من جلسات البرلمان، وفلسفة هذا القانون قائمة على التعلم من أخطاء القانون الماضي، وتحقيق المصلحة والمنفعة والتسهيل على المواطنين.
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدّم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح الجديد يفتح الباب أمام الكثير من الموانع التي كانت موجودة سابقًا، وأنه أعطى السلطة التقديرية لجهة الإدارة في أن تتصالح على معظم الأشياء طالما أنها أمر واقع، ليس مضرًا لجهة الإدارة.
وأكد «شكري» أن كل البنود التي كانت مغلقة في قانون التصالح السابق، سيكون فيها مجال نقاش قانوني للمحافظة على حق الدولة وتحقيق مصلحة المواطن مؤكداً علي أن قانون التصالح الجديد خالي من كافة العيوب والأخطاء التي كان يحتوى عليها القانون القديم.
اقرأ أيضاًتيسيرات جديدة.. بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء فيديو
عاجل.. الحكومة تعلن وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع البرلمان
«محلية النواب» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شكري قانون التصالح التصالح قانون التصالح الجديد طارق شكري القانون التصالح الجديد قوانين التصالح ملف قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.