قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات الرسمية متخذا من دائرة قسم شرطة الزيتون مكانا له لمزاولة نشاطه الإثم.   البداية كانت بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية، بتخصيص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث ضبط بحوزته عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير – وعدد من فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.   وبمواجهته اعترف بقيامه بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزته، بقصد ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.   تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السجن المشدد تزوير المستندات ضبط عاطل الشهادات الجامعية قسم الزيتون تزوير المستندات الرسمية

إقرأ أيضاً:

إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.

نص أمر الإحالة 

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتلحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه 
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك شروع في قتل قتل قتل خطيب مسجد قتل خطيب مسجد بأبو النمرس إحالة صيدلي

مقالات مشابهة

  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • السجن 15 عاما لشاب بتهمة التعدى على طالبة بقنا