حظت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينتظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية  طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في كافـة المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي فيما يلى:

التحرش الجنسي

اتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن اجراء تعديلات مهمة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن تعديلات 2011 لم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) وإضافة مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب).

 

تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية

وشدد المشرع العقوبة؛ إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"، وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من  6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري.

وأضاف المشرع إلى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو أحدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الأسري والدراسي والعملي، ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

ختان الإناث

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام. 

الاغتصاب

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض

تجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

الخطف:

فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.

الإجهاض

تعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:

صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.

قانون الميراث

تعد مشكلة الامتناع عن تسليم الميراث الخاص بالنساء من المشكلات المنتشرة في المجتمع المصري. وقد اختص تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالتصدي لجريمة منع تسليم الميراث للورثة.  

 

جاءت التعديلات كالتالي:

أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي

على الرغم من الخطوة المهمة نحو حماية النساء من التحرش والعنف الجنسي، وتشجعيهن على الإبلاغ عن المتهم في حالة ارتكاب جريمة، وحمايتهن من الوصم المجتمعي من خلال عدم الكشف عن شخصياتهن في الجرائم التي تتصل بالتحرش، هتك العرض، التعرض للغير الواردة في قانون العقوبات، قانون الطفل خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة النساء بأن بياناتهم سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء جنسي، حيث وافق مجلس الوزراء على قانون حماية سرية أقوال المجني عليها في تلك القضايا. وهو الأمر الذي يعد استجابة من الدولة بعد تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد بسام زكي. إلا أننا ما زلنا نطالب بصدور قانون حماية الشهود والمبلغين لاتخاذ التدابير الاحترازية بشأن حماية كل شاهد أو شارك في كشف جريمة وثبت انه مهدد أو أن حياته مهددة بالخطر. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من قانون العقوبات التحرش الجنسی التأمین الصحی قانون رقم

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن التشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات

دمشق-سانا 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / / لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات التعدي على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة بحق كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /        /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1445 هـ الموافق 2/6/2024م. 

يصدر ما يلي: 

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الشبكة الكهربائية:شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات والعُدَد والأدوات والأمراس والمتممات والأبراج والكابلات والمحولات والمولدات والوصلات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي من محطة التوليد إلى عداد المشترك بالطاقة الكهربائية أو المستفيد منها، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.
– شبكة الاتصالات:شبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها والمستلزمات والموارد المادية التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغّل الاتصالات أو مقدم خدمات الاتصالات من تجهيزات ومحطات وهوائيات وملحقاتها من أكبال وأدوات وعُدَد وكبائن أو أي مكوّن يتعلق عملها به، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات كهرباء – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.

المادة 2 –

يعاقب بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين.

المادة 3 –

يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم – فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /218/ من قانون العقوبات – وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

المادة 4 –

تصادر كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر. 

المادة 5 –

‌أ- تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا القانون بمقدار الثلث عند تحقق إحدى الحالات الآتية:1- إذا ارتكب الفعل ليلاً.2- إذا ارتكب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر.3- إذا ارتكب الفعل بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهّلت له ارتكاب الفعل.4- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.5- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات.6- إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.‌ب- تصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت السرقة مستجمعة أربعاً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إذا أدت إلى وفاة إنسان.

المادة 6 –

‌أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها.‌ب- لا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنة إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها.

المادة 7 –

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادتين /23/ من هذا القانون بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.

المادة 8 –

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.

المادة 9 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

 دمشق في        /        / 1445 هجري الموافق لـ        /        / 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

2024-06-13Remسابق الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فلاديمير وياروسلافل انظر ايضاً الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فلاديمير وياروسلافل

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أوكرانية

آخر الأخبار 2024-06-13الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فلاديمير وياروسلافل 2024-06-13هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب سواحل كامتشاكا شرق روسيا 2024-06-13القوات النووية الروسية غير الإستراتيجية تنفذ تدريبات إطلاق إلكترونية للصواريخ 2024-06-13عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات 2024-06-13التربية تعلن برنامجي امتحان الدورة الثانية للعام 2024 للشهادات الثانوية العامة 2024-06-13في اليوم الـ 251 من العدوان.. تواصل قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة 2024-06-13المصرف المركزي: استبدال نشرة الحوالات والصرافة بنشرة المصارف والصرافة 2024-06-13(الأونروا) تحذر من مخاطر بيئية وصحية كارثية في قطاع غزة 2024-06-13آبل تستعيد لفترة وجيزة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية 2024-06-13الجو شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 2024-06-10 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير المالية إلى رياض عبد الرؤوف ومنذر ونوس 2024-06-10الأحداث على حقيقتها الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق 2024-06-09 ارتقاء عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط حلب 2024-06-03صور من سورية منوعات استطلاع: الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف في 4 مجالات قبل عام 2030 2024-06-09 مصرع رائد الفضاء ملتقط صورة “شروق الأرض” من القمر بحادث تحطم طائرة 2024-06-08فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة قمع الأصوات المعارضة للمجازر الإسرائيلية في غزة يتواصل في الجامعات الأمريكية 2024-06-10 موقع أمريكي: حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل في غزة وتلاحق الفلسطينيين داخل المعتقلات 2024-06-10حدث في مثل هذا اليوم 2024-06-1313 حزيران 2009- الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية 2024-06-1212 حزيران- اليوم الوطني في روسيا 2024-06-1111 حزيران 1932 – محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية 2024-06-1010 حزيران 2000- وفاة القائد المؤسس حافظ الأسد 2024-06-099 حزيران 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحى عن رئاسة الجمهورية بعد عدوان الخامس من حزيران 2024-06-088 حزيران 1919 – تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن التشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات
  • عقوبات صارمة لاحتكار السلع الاستراتيجية وإخفائها بتعديلات قانون حماية المستهلك
  • انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب
  • انتهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية
  • تعرف على شروط وضوابط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل