الإمارات تمنع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، منع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين الجواز الإلكتروني.
وبحسب بلاغ نشرته شركة فلاي دبي للطيران، فأن "دولة الامارات العربية المتحدة قررت منع منح تأشيرة الامارات على ضوء الجواز الالكتروني العراقي الجديد حتى اشعار آخر".
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أفتتح في السادس من آذار الجاري، أول نافذة للجواز الإلكتروني وأشرف على إصدار أول جواز إلكتروني في مكتب مديرية الجوازات والإقامة بمنطقة المنصور ببغداد.
وأكد السوداني في كلمة بمناسبة الإفتتاح، ان "الجواز الجديد يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، وأنه سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".
وفي (12 آب 2023)، وصف النائب المستقل حسين السعبري، عقد الجواز بانه "سرقة القرن الثانية"، مبينا أنه يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، وفقا لقوله.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، وحضرته "بغداد اليوم"، انه "على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دور الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري في جلسة اليوم، بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد (5 لسنة 2021) المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية".
وأشار الى أن "العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور"، لافتا الى ان "حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير صانعي القرار".
وطالب السعبري، "مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 2021 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".
وشدد على ضرورة ان "ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مؤكدا "اننا نتوقف بعد جلسة اليوم وسنتابع إجراءات أولا إحالة الملف إلى رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف".
وأكد النائب السعبري "اننا نقف مع رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".
وفي وقت سابق، استضاف مجلس النواب، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لتوجيه سؤال له من قبل النائب السعبري، يتعلق بعمل وزارة الداخلية في منظومة الجواز الالكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة