وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب عن الأنشطة والرخص التجارية الموقوف إصدارها للمواطنين وأسباب الوقف.

وجاء في مقدمة السؤال إن مزاولة الأنشطة التجارية حق اعتباري للجميع لمن تتوافر فيه الشروط، كذلك لا يجوز فتح أو تملك أية منشاة بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على تراخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.



على ضوء ما تقدم يرجى الافادة وتزويدنا بالآتي:
1- ما الأنشطة والرخص التجارية الموقوف إصدارها للمواطنين؟
2- ما أسباب وقف هذه الأنشطة؟
3- هل تم رفع الحظر عن هذه الأنشطة موقتا خلال السنوات العشر الماضية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب هل كان هناك إعلان برفع الحظر عن هذه الأنشطة؟
4- هل أصدرت الوزارة تراخيص تجارية للأنشطة الموقوفة خلال السنوات العشر الماضية؟

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد

نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة على إقرار سنة تدريب إلزامية لخريجي كليات الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025، مع منح المتدرب مقابل شهري 2500 جنيه، من الممكن زيادتها بشرط موافقة وزير المالية.

تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

نصت تعديلات القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا على أنه يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:

ونصت المادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

ترخيص مزاولة مهنة الصديلة

في جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

كما نصت المادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

طباعة شارك مزاولة مهنة الصيادلة قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشارقة تستضيف مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط
  • معارض “نافس” للتوظيف تتيح آلاف الفرص للمواطنين في 2025
  • معارض «نافس» للتوظيف تتيح آلاف الفرص للمواطنين في 2025
  • تجاوزات من قبل أعوان الرقابة.. مزغاش يوضح
  • معارض نافس للتوظيف تتيح آلاف الفرص للمواطنين في 2025
  • وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
  • نهاية الحرب التجارية بين الصين وأمريكا مكسب للجميع
  • شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد
  • مختص: الشراكات المعلنة خلال المنتدى السعودي الأمريكي تبين توجه المملكة للمستقبل بشكل كبير
  • 70 مهنة محظورة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان.. تعرّف عليها