حيثيات المحكمة في قضية حيازة متهم طلقات نارية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحبس متهم مع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه لحيازته ذخائر نارية مع مُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أسندت النيابة العامة للمُتهم أيمن.ع بأنه في يوم 22 مايو 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز ذخائر"طلقة" مما تُستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المُبين بالتحقيقات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأكد الشاهد الضابط القائم بالضبط أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش المُتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على طلقة وبمُواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مُطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة بعيار 7.62x39 مم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 2/304 قانون الإجراءات الجنائية ومُعاقبته عملاً بالمواد 6، 26/3، 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 سنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولته لها المادة رقم 17 من قانون العقوبات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسعى الدولة لمنع انتشار السلاح غير المُرخص في كافة مُحافظات الجمهورية للمُحافظة على الانضباط اللازم لإقرار الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن من أجل الحفاظ على استقرار المُجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلقات طلقات نارية أسلحة النارية الأسلحة النارية المصاريف الجنائية المستشار حسن فريد جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
زنقة20ا الرباط
أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما.
وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وذكّر البلاغ أن مجلس المستشارين صادق مؤخراً على مشروع القانون دون أي تعديل، على غرار مجلس النواب الذي أقرّه بتاريخ 20 ماي الماضي، رغم تسلم المؤسستين لمذكرة ترافعية وُقّعت من طرف نحو 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون المبادرة.