شفق نيوز/ أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله، كما لفتت إلى أن قرارها الخاص بمقر قيادة عمليات كركوك انطلق من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود إن "في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية"، موضحاً أن "الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء العراقية (واع).

وبين أن "قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور"، لافتاً الى أنه "في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".

وأوضح أن "المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها"، لافتاً الى أنه "بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة".

ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك"، موضحاً أن "لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

وبين أن "نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي"، لافتاً إلى أن "نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق".

وذكر أنه "بعد 2003 أصبح الحكام والمحكومون في مرتبة واحدة تجاه القانون، وبالتالي أصبح الذين يحكمون العراق في الوقت الحاضر هم ليس بمنأى عن القانون، وإنما القانون يحاسب الحاكم والمحكوم عندما يرتكب الحاكم والمحكوم خطأ بحق الشعب والوطن أو خطأ يخالف القانون"، مشيراً الى أن "هذا النظام الديمقراطي الفريد في العراق استطاع منذ العام 2003 وحتى الآن أن يجتاز الكثير من العقبات، واستطاع أن يبني مؤسسات دستورية، ويرتكز على مبادئ ديمقراطية في بناء الدولة"، لافتاً الى أن "هناك سلبيات كثيرة، ولكن في الوقت الحاضر العراق وضعه أفضل من كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة من حيث المستوى المعاشي للأفراد أو البناء المؤسساتي الديمقراطي".

وبين أن "ترتيب تبعات مالية على العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله فهو من اختصاص الحكومة، ونحن مع أي جهد أو عمل لمصلحة الشعب والعراق واستقرار البلاد وبناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار".

إيقاف مقر قيادة عمليات كركوك

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن "كركوك محافظة عراقية تضم العرب والكورد والتركمان، والتعايش بين هذه القوميات تاريخي وإنساني ووطني، لافتاً إلى أن "كركوك تبقى بهذا التعايش مهما تكون الظروف التي تحيط بكركوك، وهي محافظة عريقة بأهلها وذو قيمة عليا بموقعها الجغرافي".

وأشار الى أنه "لدى اتخاذ المحكمة العليا قرارها بإصدار الأمر الولائي بخصوص إيقاف تسليم المقر الى إحدى الجهات السياسية، انطلقت من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني والتعايش السلمي في كركوك، وليس لغرض آخر الذي روج له بعض الجهات الإعلامية"، لافتاً الى أن "الشعب العراقي لديه ثقة تامة بأن التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر".

وأكد: "أننا مع أي اتجاه حكومي وطني شعبي يخص كركوك"، لافتاً الى أنه "إذا رأت المحكمة الاتحادية العليا أن القرار خلاف ذلك ويؤدي الى نفس النتائج الإيجابية فإن المحكمة ستتجه بذات الاتجاه كون هدفها الحفاظ على الأمن وعلى وحدة شعب كركوك".

وبين أن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً وبتنسيق مع جميع الجهات السياسية في كركوك سوف يحلّ موضوع كركوك حلاً وطنيا يرضي جميع الجهات في كركوك"، موضحاً أن "كركوك تمثل العراق وقيمة وطنية لجميع القوميات، وجميع القوميات في كركوك يعتزون بقوميتهم العراقية".

وأشار الى أن "كركوك مستقرة وسيبقى هذا الاستقرار في كركوك، وهو نتيجة للاستقرار في العراق"، لافتاً الى أن "العراق سيجتاز كل هذه المراحل وستبنى في العراق دولة مدنية وطنية حديثة لكل العراقيين تقوم على أساس المواطنة الصحيحة وعلى أساس تقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك المحكمة الاتحادية خور عبدالله المحکمة الاتحادیة الشعب العراقی فی العراق فی کرکوک الى أنه إلى أن الى أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:

اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.



مقالات مشابهة

  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفساد
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • رئيس المحكمة الاتحادية: حريص على ضمان الاستقلالبة والنأي بها عن أي تدخل
  • رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤون
  • كل من يصوت ضد القانون الكبير الجميل فهو يصوت ضد 3 أمور.. متحدثة البيت الأبيض توضح
  • أرنولد:هدفي إسعاد الشعب العراقي
  • بينها المحكمة الاتحادية.. شلل البرلمان يعطل 100 قانون ويرحلها للدورة المقبلة
  • تعلن محكمة حيفان و القبيطة أن على المدخلين المذكورين إلى جانب المدعى عليه منير عبدالله الحضور إلى المحكمة