محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع هشام فايز، رئيس مركز مطاي، سير العمل بعدد من الوحدات الصحية بمجلس قروى منبال، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والوقوف على احتياجات المنشآت الطبية من مستلزمات وأدوات طبية وأدوية ومتابعة مدى التزام أطقم الأطباء والتمريض بنوبتجيات العمل.
وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التفتيش علي الادارات الخدمية بالمدينة ومجالس القري وذلك لمتابعة سير العمل والتفتيش علي دفاتر الحضور والانصراف، ومتابعة الانضباط والمخازن والإيرادات وأعمال التنظيم بالقرى والحملة الميكانيكية، وكذلك التفتيش علر الوحدات الصحية لبيان مدى جودة وملاءمة تقديم الخدمة للمواطنين ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الصحية المنشآت الصحية متابعة سير العمل مستوى الخدمات منظومة العمل حملات رقابية الوحدات الصحية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.