الإفتاء: تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
هل للعمرة أوقات معينة؟ وما الأوقات المستحبة لها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إنه تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة، أمَّا الحاج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو أحرم بالعمرة في هذه الأيام لا تنعقد ولا تلزمه؛ فلا يعتمر حتى يفرغ من حجّه، وأما الأوقات المستحبة لها فأكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.
حكم العمرة
وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن حكم العمرة أنها واجبة، واختار هذا القول الإمام البخاري، وأنها تجب على الإنسان مرة واحدة في العُمر، واستدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة:
أولاً: ما رواه ابن ماجه (2901) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». قال النووي في "المجموع" (7/4): إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووجه الاستدلال من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِنَّ) وكلمة (على) تفيد الوجوب.
ثانيًا: حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، فقد رواه ابن خزيمة والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه زيادة ذكر العمرة مع الحج، ولفظه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان» قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ثالثًا: ما رواه أبو داود (1799) والنسائي (2719) عَنْ الصُّبَيّ بْن مَعْبَدٍ «قال كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا... فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيّ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم العمرة
إقرأ أيضاً:
فضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ مغترب يقيم مع رفقائه، وقد اعتادوا على أداء الصلاة المفروضة في المسجد، إلا أنَّهم في بعض الأحيان يصلونها معًا في المسكن، ويسأل أحدهم: هل ننال بذلك أجر صلاة الجماعة، وهل هناك أفضلية بين أداء الجماعة في المسجد وبين أدائها في غيره من الأماكن؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن أداء الرجل المذكور بعضَ الصلوات المفروضة مع رفقائه في المَسكَن الذي يقيمون فيه هو أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعة، وينالون بذلك أجرَها، ويحصلون عظيم ثوابها.
وتابعت دار الإفتاء: إلا أن المستحب والأكمل ثوابًا والأتم أجرًا في حقهم أن تكون في المسجد؛ لِمَا في ذلك من مزيد خصوصية وفضائل زائدة مستقلة عن فضل ثواب الجماعة وحدها، والتي منها: إظهار شعيرة الجماعة بإقامتها في المسجد وإعماره، وبركةِ المكانِ وعلُوِّ شرفهِ، فضلًا عن أجرِ الخطوات إليه ذهابًا وإيابًا، والمكث فيه، وانتظار الصلاة، وصلاة الملائكة واستغفارهم للمصلي، وكثرة أعداد المصلين، وما كان أكثر فهو أحبُّ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأقربُ إليه.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إن كان المصلي معذورًا في تركها لمرض ونحوه فإنه يحصل له ثوابها كاملًا ما دام معتادًا ومحافظًا على أدائها في المسجد حال السعة والاختيار.
فضل صلاة الجماعةوقالت دار الإفتاء إن صلاة الفرض في جماعة شعيرةٌ من أعظم شعائر الإسلام، أَمَرَ بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفرد.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أن الجماعة تنعقد صحيحةً في غير صلاة الجمعة والعيدين باجتماع اثنين فأكثر، سواء كان ذلك الانعقاد في المسجد أو في غيره كالبيت والسوق ونحوه، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم من حديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه.
قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح الإمام مسلم" (5/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي): [الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين] اهـ.