يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، وأبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء المحلات من الحكومة.

ويستأنف مجلس النواب جلساته الأحد المقبل، حيث يناقش تشريعات العلاوة الاستثناية وضريبة الدخل وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، حيث سبق ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة ويستوجب إعادة تقديمها ومناقشتها.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنّ الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة.

وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.

ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط  في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.

ويجيز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب اسكان النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • جهاز القاهرة الجديدة يكثف الحملات اليومية لإزالة مخالفات البناء خلال إجازة العيد
  • بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
  • محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة "الهاكا" احتجاجًا على قانون مثير للجدل
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحيل شكوتي نوارة نجم و ياسمين رئيس إلى لجنة الشكاوى