هل يجوز أداء السنة الراتبة قبل الأذان بدقائق .. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز أداء السنة الراتبة قبل الأذان أو قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق؛ لأنها بذلك تعد نافلة، وليست راتبة.
وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن اسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي قائلا: السنة الراتبة لا تكون إلا بعد الأذان فمثلا: سنة الظهر القبلية أربع ركعات لا يجوز أداؤها قبل الأذان بخمس دقائق.
وتابع: السنة الراتبة والسنن النافلة الهدف منها تعويض الخلل في الصلاة أو غفران للذنوب ، فإذا كنت متعجلا وتريد ان تصلي الظهر مباشرة فور الآذان فيجوز لك ان تصلي أربع ركعات سنة الظهر قبل الأذان بنية النافلة وليس الراتبة ثم صلى الظهر فور سماع الأذان . وإذا فعلت وصليت السنة الراتبة دون علم فلا تبطل صلاتك ولكنها ستؤجر على أنها سنة نافلة.
هل تجزئ صلاة النوافل عن الصلاة الفائتة
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرا إلى أن الصلاة دين الله و«دين الله أحق أن يقضى» كما في الحديث.
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ أن عددا قليلا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقض، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة سنة الظهر صلاة النوافل الصلاة الفائتة قبل الأذان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
https://youtu.be/SO93M_hbjt8?si=3UKDhCgTuTM6_xD6