مديرية العمل بالوادي الجديد تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تقوم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد باستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بمنشآت مجمع المصالح الحكومية ومنشآت أخرى ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ،انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين، وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام ، ومؤكداً إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.