صدى البلد:
2025-06-01@06:34:31 GMT

قرار عاجل من "التموين" بشأن تداول السكر في الأسواق

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،  القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.

ونُشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين على المصيلحي.

وجاء نص القرار كالتالي:

المادة الأولى

“تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية)، ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.

المادة الثانية

يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفاة البيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

المادة الرابعة

تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج وتعبئة السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية  - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي :

المادة الخامسة
تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية  - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل.

المادة السادسة

تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار .

المادة السابعة 
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار لأحكامه.


المادة الثامنة

كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر علي المصيلحي وزير التموين تداول السكر البطاقات التموينية التموین والتجارة الداخلیة الشرکات والمنشآت هذا القرار

إقرأ أيضاً:

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
  • التموين: غرف عمليات لمتابعة الأسواق و9 شوادر لبيع الخراف الحية بـ225 جنيهًا للكيلو
  • الداخلية تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • قرار عاجل من محافظ الجيزة.. حظر نقل جلود الأضاحي بدون تصريح وغرامات فورية للمخالفين
  • عاجل.. تفاصيل خطة “التموين” استعدادًا لعيد الأضحى
  • مباحثات لتأمين توزيع السيولة النقدية في البلاد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • السعودية وهونغ كونغ تكثفان جهودهما لتحفيز نشاط الأسواق المالية