حكم الشرع في تبديل النذر وإخراج القيمة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
واوضحت الدار عبر الفيسبوك أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
النذر
وقالت دار الإفتاء، إنه يختلف حكم النذر قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولًا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابْن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".
وأضافت: ثانيًا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا» [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرًا جازمًا بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» (الحج: 29)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النذر حكم النذر دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد عددًا معينًا من الأبناء يجب على المسلم إنجابه، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لتقدير كل أسرة وفق ظروفها الخاصة، وبما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، في رده على سؤال من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة حول ما إذا كان الدين يحدد تنظيم الأسرة وعدد الأطفال: "لم يرد في النصوص الشرعية تحديد عدد معين من الأبناء، وإنما الأمر متروك لتقدير المصلحة والمفسدة، وعلى حسب ما يرزق الله به العبد. الإنسان يأخذ بالأسباب، وينظم هذه المسألة دون أن يحمّل نفسه فوق طاقته"؟.
وأكد أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا، طالما تم بالتراضي بين الزوجين، بهدف تحقيق القدرة على الرعاية والتربية السليمة، وليس نتيجة رفض لمفهوم الإنجاب في حد ذاته، قائلاً: "يجوز أن تتخذ الدولة أو المؤسسات المختصة موقفًا توعويًا تجاه تنظيم الأسرة، وتنصح بعدم تجاوز عدد معين من الأبناء لتحقيق جودة في التربية والرعاية، ولكن ليس من باب الإلزام أو الفرض الشرعي، بل من باب التوجيه الرشيد".
وأضاف: "القضية ليست في كثرة العدد فقط، وإنما في القدرة على تربية أبناء صالحين قادرين على العطاء والاندماج الإيجابي في المجتمع، فكل إنسان أدرى بظروفه، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على الأمانة التي وُكِل بها".
وتابع: "لا حرج في أن يتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب أو تنظيمه باستخدام وسائل مباحة، حفاظًا على صحة الزوجة أو تماشيًا مع الإمكانات المتاحة لتنشئة الأبناء تنشئة سوية".