ضبط ألعاب تحتوي على صور مخلة بالآداب في جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط - الرؤية
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من ضبط عدد من لعب الأطفال تحتوي على صور خادشة للحياء ومخلة بالآداب والقيم العامة، وذلك ضمن جهود الإدارة في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة ممارسات الغش وتداول السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وتتلخص الواقعة في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين يفيد قيام إحدى المؤسسات التجارية ببيع لعب أطفال على شكل مصابيح إنارة بها حلويات يظهر عند تشغيلها صور خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة والقيم الدينية، وعليه تحرك مأمورو الضبط القضائي إلى موقع المؤسسة وتم ضبط المضبوطات والتحرز عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مخالفين بذلك المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه: مـع عـدم الإخلال بأحكـام المادة (21) من القانــون، يحظــر تـداول السلــع التـي تحتوي على مـا يمس الشرائـع السماويــة، أو العبــارات، أو الصــور، أو الشعــارات، أو الرمــوز، إذا كانت مخلة بالقيم الدينية، أو خادشة للحياء، أو مخلة بالآداب العامة، أو العادا ، كما يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.
وأكدت الهيئة بأنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الانتقاص من حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خادشة للحیاء مخلة بالآداب
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.