اتحاد علماء إفريقيا: بدون المال يستحيل القيام بكثير من الواجبات الشرعية والعبادات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد أحمد لوح، رئيس لجنة الإفتاء في اتحاد علماء أفريقيا، وعميد الكلية الأفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال، إن الله قد جعل المال بكل أنواعه ركنًا ركينًا من أركان الحياة الدنيا، وقوامًا للآخرة والأولى، والركن المالي هو أحد أركان الإسلام، فمن لا يملك المال فاته أداء ركن الزكاة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر التي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني" مضيفًا أن المال كما أنه عصب الحياة لدى جميع الأفراد والدول والشعوب، فهو جزء لا يتجزأ من منظومة المنهج الإسلامي الشامل، فبدون المال يستحيل القيام بكثير من الواجبات الشرعية والعبادات والفرائض حيث إن كل متطلبات الحياة البشرية، أصبحت اليوم مربوطةً بالمال.
وأشار إلى أنه ومع بداية الألفية الثالثة، فإن ما يواجه بلدان العالم الإسلامي والعربي لا يتوقف فقط على تطور وضع هذه البلدان نفسها، بل يرتبط بشدة بعلاقاتها الخارجية، وقد جذبت هذه القضايا انتباه كثير من هذه الدول واهتمامًا خاصًّا من المجتمع الدولي أيضًا.
وأوضح أنه من خلال الجهود الشاقة للدول المسلمة في السنوات القليلة الماضية، فإن الوضع العام في هذه المنطقة يتحرك نحو منعطف الفرص التاريخية الأحسن والأعظم، لا سيما في دول القارة الإفريقية، بثرواتها ومخزوناتها الطبيعية الهائلة، حيث إن الموقف السياسي في أفريقيا عمومًا يتجه إلى الاستقرار، بعون الله ثم بحكمة قادتها.
مجال التبادل التجاري والصناعي في افريقيا بين الدول بعضها البعض
وشدد على ضرورة أن تنفتح البلاد الأفريقية على بعضها البعض في مجال التبادل التجاري والصناعي، وفي مجال الأيدي العاملة، فقد وهب الله هذه الدول من الخيرات ما يكفي لتغذية أبنائها، دون الحاجة إلى فتح جبهات للتحارب والتنازع، ودون الحاجة إلى مد الأيدي إلى أمم أخرى.
واختتم كلمته بضرورة رسم خطط وبرامج واضحة لإعداد الكوادر المتخصصة في جميع المجالات العلمية والتدريبية، كي تحمل كل دولة بسواعد أبنائها مهمة التنمية الزراعية والصناعية، وتخوض ميدان البروز والمنافسة في أعلى قمم التكنولوجيا، والذكاءات الاصطناعية متطرقًا إلى تحديات الفقر وتحديات الأوبئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء د علماء أفريقيا الكلية
إقرأ أيضاً:
الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية.. الإفتاء توضح
الأضحية وشروطها، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن الأضحية وشروطها، منوهة أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
شروط الأضحية
وهناك عدة أمور في الأضحية وشروطها، فالشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أو الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر- رضي الله عنه- قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم.
الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن؛ لقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".
والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها، حكاه الإمام النووي عن أهل اللغة، وعليه فأقل ما يجزئ من السن ما يلي: الجذعة من الضأن: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.
ولكن المفتى به في دار الإفتاء المصرية أنه يمكن تخلف شرط السن في الذبيحة، فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث أن وفرة اللحم في الذبيحة؛ هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن.
الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني.
محظورات الأضحية
وبناء على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتي:
1- العمياء.
2- العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
3- مقطوعة اللسان بالكلية.
4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.
5- الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف.
6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.
7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك كله حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.
8- العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.
9- الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
10- الجذاء، وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.
11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.
12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.
13- مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.
14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.
15- المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
16- العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.
17- مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.
18- الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
الأكل من الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.
ونبهت على أنه لا يغفل المسلم أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».