بزيادة 12 ميلا.. الحكومة تعلن عن مشروع منطقة بحرية في المتوسط
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية العمل على مشروع قرار لإنشاء منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة.
وقال رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري خلال اجتماع الحكومة إن القرار يمد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلا بحريا.
وتابع الحراري أن المنطقة البحرية تأتي ضمن الحقوق السيادية، ولا تخالف القوانين الدولية أو تعتدي على الحدود البحرية للدول الأخرى.
وذكر الحراري أن المنطقة البحرية المعلن عنها على طول الساحل، والتي تعرف بالمنطقة المتاخمة لن تتجاوز 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
وتابع الحراري أن المادة 33 من اتفاقية قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1982 يعطي الأحقية للدولة المعنية بإعلان هذه المنطقة المتاخمة، مؤكدا عدم وجود أية مشكلة في هذا المسار، كون هذه الحدود لا تمس الدول الأخرى.
يشار إلى أن دولة ليبيا لم تنضم إلى اتفاقية قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982.
المصدر| اجتماع حكومة الوحدة الوطنية
البحر المتوسطحكومة الوحدة الوطنيةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف البحر المتوسط حكومة الوحدة الوطنية رئيسي
إقرأ أيضاً:
القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.
وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وعن ضوابط وشروط النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
و يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.