تعديلات قانون المستوردين تستهدف القضاء على معوقات تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لما له من أثر إيجابي على تشغيل تلك المشروعات وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
اللجنة المشتركة رأت أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما أن اللجنة المشتركة رأت أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجل المستوردين الحكومة مجلس النواب الاستثمارات الاجنبية المستثمرين المصريين الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.