انطلاق أولى محطات مشروع "كُل عُمان" من البريمي للتعريف بـ"رؤية 2040"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
البريمي- ناصر العبري
نظمت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أمس النسخة الأولى من اللقاء التعريفي لرؤية عُمان 2040 بمحافظة البريمي، تحت رعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وذلك ضمن مشروع "كُل عمان".
ويتضمن اللقاء الذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية، عروضًا مرئية مختلفة حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة والمشاريع التي ينفذها مكتب محافظ البريمي وورشا تدريبية لإعداد خطط تنفيذية لمتابعة المشاريع وتحسين الإجراءات الحكومية.
وقال سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، إن اللقاء جاء لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع، مشيرًا إلى أنه مثلما تشاركت فئات المجتمع المختلفة في إعداد الرؤية، يأتي التأكيد على أن التنفيذ هو أيضًا مسؤولية الجميع.
وبيّن سعادته أن مهمة المحافظات أصبحت كبيرة ومهمة في سبيل تحقيق مرتكزات الرؤية، من خلال التنمية المستدامة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنمية مواردها والارتقاء بخدماتها وأنشطتها المحلية والبلدية، واستثمار الميزة النسبية لكل محافظة.
وبدأت أولى الجلسات بتشكيل فرق عمل يضم أعضاء من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وممثلين من الجهة المالكة للمشاريع التنموية بالمحافظة، لتدريبهم على إعداد خطة استراتيجية تنفيذية للمشروع واستعراض المخرجات.
وقال عبدالله بن ناصر السعيدي مشرف برنامج المشاركة المجتمعية لرؤية عُمان 2040، إن تنظيم اللقاء جاء ترسيخًا لنهج الشراكة المجتمعية الذي بُنيت عليه رؤية عُمان 2040، وتأكيدًا على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في مرحلة تنفيذ الرؤية، مبينا أن محافظة البريمي كانت أول محطة من محطات مشروع زيارة محافظات سلطنة عُمان (كل عُمان).
وأضاف أن اللقاء يتضمن جلسات تعريفية حول رؤية عُمان 2040 وأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وورش عمل حول إعداد الخطط التنفيذية لمتابعة المشاريع وتبسيط الإجراءات الداخلية باستخدام منهجية التحسين المستمر (لين)، إضافة إلى لقاء لطلبة التعليم العالي في المحافظة.
واستعرض فريق الوحدة آلية عمل المنهجية وخطط تشغيلية لضمان تطبيقها وكيفية قياس مؤشرات الأداء المؤسسي، كونها عاملا فعالا في تنفيذ أهداف المنهجية وتطبيقها بشكل صحيح لتنعكس بشكل إيجابي في مؤشرات عمل المؤسسة.
وفي ختام اللقاء، جرى تنظيم تطبيق عملي لمنهجية لين، لتحديد مسار الإجراءات الحالي والمستقبلي والإدارة البصرية، واستعراض الأدوات المستخدمة في إيجاد الحلول المناسبة لجميع المعوقات، بالإضافة إلى عرض الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين: لضمان سير إجراءات العمل الموحدة.
يُشار إلى أن منهجية "لين" طبقت على عدد من المؤسسات الحكومية لتسهيل وتحسين الإجراءات في تقديم الخدمات والتصاريح الرقمية المطلوبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.