مركز شباب بلاط بالوادي الجديد ينظم معرض للمنتجات الحرفية والتراثية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تنظم وزارة الشباب والرياضة معرضًا لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بلاط في قطاع بلاط.
بدأت فعاليات التسويق للمنتجات في يوم واحد للمعرض، وشارك فيه 7 عارضين في مركز شباب بلاط في قطاع بلاط.
يهدف هذا الحدث إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم في المعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعرضها للمستهلكين.
قال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المعرض يهدف إلى دعم الشباب العاملين في الحرف اليدوية والبيئية وتحويلهم إلى مشروعات إنتاجية ودعم المنتج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها من خلال تنظيم معارض دورية في مراكز الشباب.
يقام المعرض تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وبرعاية محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، بتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد بهاء شوقي الحرفیة والتراثیة الشباب والریاضة بالوادی الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.