العدالة والتنمية عن أسعار المحروقات: “باركا من مص دماء المغاربة”
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تواجه تحدي المصداقية.
وأشار بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء الخميس 26 أكتوبر، إلى أن تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال في 2 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حوالي 6 في المائة سنة 2023، يطرح مشكل المصداقية، على غرار باقي النسب، سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز.
ورغم تسجيله أن مشروع قانون المالية تضمن مؤشرات إيجابية، منها صادرات السيارات، التي ارتفعت بـ 35 في المائة، والسياحة ارتفعت عائداتها بـ 33 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بـ 7 في المائة، إلا أن بووانو سجل كذلك بأن المشروع يتضمن العديد من المؤشرات السلبية، منها تراجع المداخيل، بعد أن سجلت ارتفاعا بحوالي 33 في المائة، خلال السنة الماضية، وكذا تسجيل ناقص 308 مليار درهم في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار.
وطالب بووانو بالكشف عن مصير حوالي 3.5 مليار درهم، التي سبق للحكومة أن خصصتها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن استفاد من هذا المبلغ، والكشف عن أثر الدعم الذي بسق تخصيصه لقطاع الفلاحة والمحدد في 10 مليار درهم.
وارتباطا بالفلاحة، دعا رئيس المجموعة إلى ربط الدعم المزمع تخصيصه لزراعة الطماطم، بعدم تصديرها، لكي ينعكس ذلك على أسعار الطماطم في السوق الوطنية.
وعاد بووانو إلى موضوع المحروقات، مبرزا أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار، تعني أن ثمن الغزوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة.
واستنكر رئيس المجموعة الزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، مبرزا أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم، مخاطبا هذه الشركات “باركا من مص دماء المغاربة”، وداعيا الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.