حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة المتهمين بقتل طالب في المعادي للجنايات.     قتل.  أمرت نيابة المعادى، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ، بتهمة قتل طالب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.   مشاجرة. قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس نقاش 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعة على وجهه.

    سرقة.  وفيما أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطل وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية.   تجار عملة. قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • تفاصيل إحالة عامل للجنايات بعد اتهامه باحتجاز زوجته وتعذيبها بالطالبية
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • بسبب أرض.. جهود أمنية كثفة لضبط المتهمين بقتل شخص في مشاجرة قنا
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه بسبب الميراث بالشرقية للمفتي
  • المشدد 10 سنوات لـ 4 موظفين بمحكمة أخميم الجزئية بسوهاج بتهمة تزوير أحكام
  • إحالة سائق لاتهامه و4 آخرين بقتل شخص للمفتي بسبب خلافات سابقة بالخانكة
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه بسبب الميراث فى الشرقية للمفتى