هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟ سؤال أجابه الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بـالأزهر الشريف. 

هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟

وقال، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد أجمعت الأمة على وجوبها، ثم اختلفوا هل تجب الزكاة في مال الصبي أم لا؟، موضحا أنه قد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوبها؛ لأنها حق في المال، وهذا هو المُفْتَى به، في حين ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي؛ لكونه غير مميز.

وبين أن للجمهور أدلة كثيرة، منها: قول الله تعالى: " خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا..."[التوبة: 103]، فأوجبها الله في الأموال لا على المكلفين.

وتابع: من الأدلة أيضًا قول النبي ﷺ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»، أخرجه الترمذي، مشددًا عليه: فالزكاة واجبة في أموال اليتامى وغير البالغين.

النشرة الدينية.. احذر ترك هذه الصلاة من كبائر الذنوب.. هؤلاء يدخلون الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.. بيت الزكاة يرسل 18 شاحنة لدعم أهل غزة ما حكم إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين؟ .. الإفتاء تجيب مصارف الزكاة

مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ومن بين جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾، ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ المقصودَ بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب.

ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾.

كما نقل ابن قدامة في "المغني" مثل هذا القول، ونُسِب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله أنهما قالا: "ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية"-انظر "المدونة" (1/ 335، ط. دار الكتب العلمية)-.

الأصل في الأصناف التي تُخرج منها الزكاة

فيما أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».

حكم إخراج الزكاة بالقيمة بدلًا عن العين التي وجبت فيها الزكاة

عند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال، حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ أهوَن عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة"، وطاوس وإن لم يلقَ معاذًا فهو عالمٌ بأمر معاذ كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث لم يفهم معاذٌ رضي الله عنه الأمرَ إلا على جهة المصلحة؛ من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة بدلًا من الدراهم".

وشددت: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة بعض المنتجات إذا كان ذلك مناسبًا لاحتياج الفقراء والمساكين، بمعنى أنهم سيستفيدون منها مباشرة.

أما إن كانوا سيبيعونها لأنهم لا يحتاجون لها، فلا يجوز ذلك؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع البيع أو يتقنه، ولو استطاع ربما لا يحصل على ما يرضيه من ثمنها؛ لأنها ليست مهنته، والمقصود الذي التفت إليه الأحناف هو حاجة مستحق الزكاة، فالعدول عن المال للأعيان التي لا يحتاج إليها مستحق الزكاة لا تحقق حاجته ولا تسد عوزه، فلا يجوز ذلك حينئذٍ، ويكون الأصل وهو المال متعينًا، وإذا كان سيخرج المزكي الزكاة على شكل أعيان وعروض في حالة احتياج المزكَّى عليه لها على صورتها العينية فتكون بسعرها التجاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة أموال اليتامى رضی الله عنه

إقرأ أيضاً:

ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود الذي يعاني من مشكلة سلس البول، ويسأل عن حكم الوضوء عند زيارة عدة مساجد تضم أضرحة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عليه التوضؤ عند دخول كل مسجد للصلاة.

وأوضح وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن زيارة المساجد التي تضم أضرحة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة شرعًا، والدعاء فيها مستجاب، وأن هذا حق شرعي وليس من البدع أو الممنوعات كما يظن البعض.

امسح ذنوب الأسبوع كله بدعاء واحد.. ردده الآندعاء التوبة والرجوع إلى الله.. احرص على الاستغفار من الذنوب والمعاصي

وبخصوص سلس البول، أكد أن الشريعة أخذت بعين الاعتبار هذه الأعذار، فلا يُطلب منه الوضوء إلا قبل كل صلاة فقط، وليس عند دخول كل مسجد، وأنه يجوز له الصلاة بالوضوء الجديد لفريضة واحدة فقط، ولا يجب عليه الوضوء عند انتقاله من مسجد إلى آخر ما دام ينوي الصلاة.

وأضاف أن خروج الريح خلال الانتقال لا ينقض وضوءه طالما هو من أصحاب العذر، ويُسن له أن يتوضأ بمجرد سماع أذان الصلاة ويصلي فورًا.

وأوضح الشيخ محمد كمال بأن هذه التيسيرات جاءت رحمة من الله لعباده، خاصة أصحاب الأعذار، ويجب أن يستمروا في أداء عباداتهم دون مشقة أو حرج، مع المحافظة على شروط الوضوء والصلاة المقررة شرعًا.

طباعة شارك سلس البول الوضوء ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح

مقالات مشابهة

  • هل التربح من التيك توك والسوشيال ميديا حلال؟.. أحد علماء الأزهر يجيب
  • ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع سجوده؟.. المفتى يجيب
  • هل الصدقة الجارية تصح عن الحي والميت؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما سبب عدم البركة في المال؟.. اجتنب7 أفعال وردد هذا الدعاء
  • هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
  • هل من أدرك الصلاة في التشهد الأخير يأخذ ثواب الجماعة؟.. الأزهر يجيب
  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب