محكمة الاستئناف في تونس تنظر في حكم ضد الغنوشي في غيابه
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تواصل الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص اتهامه بنعت الأمنيين بـ''الطواغيت'' بعد أن حُوكم ابتدائيا بسنة سجنا.
ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني اتهم الغنوشي بتمجيد الارهاب والاشادة به وذلك على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، وقوله إنه قاوم أثناء حياته" الطواغيت" واعتبر الشاكي أن عبارة" الطاغوت" موجهة الى الأمنيين حسب شكايته.
وللإشارة فإن الغنوشي حوكم ابتدائيا من أجل هذه القضية بالسجن لمدّة سنة ليتولى محاموه الطعن بالاستئناف ضد الحكم المشار اليه.
وكان لافتا للانتباه أن صفحة راشد الغنوشي على "الفيسبوك" التي لا تزال مفعلة، وتنشر تدوينات يومية للشيخ راشد أغلبها يتعلق بفلسطين وبالحرب التي تخوضها قوات الاحتلال ضد غزة، لم تشر إلى هذا الخبر الذي أوردته إذاعة محلية اليوم.
وأكد القيادي في حركة "النهضة" رياض شعيبي في حديث مع "عربي21" أن موقف الغنوشي من مقاطعة جلسات المحكمة والتحقيق مازال قائما، وأنه متمسك بهذا الموقف.
وأكد شعيبي، أن الوضع القانوني لرئيس حركة النهضة مازال على حاله، وأنه لا يوجد ما يؤشر إلى أن السلطة في وارد مراجعة موقفه إزاءه.. وقال: "معنويات الشيخ راشد مرتفعة جدا، وهو يعتقد كما نحن جميعا، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال لوقت طويل، بالنظر إلى طبيعة الأزمات التي تواجهها البلاد".
وأضاف: "لكن من الناحية القانونية لا توجد أي مؤشرات على امكانية تراجع السلطات باتجاه المصالحة بل هناك أوامر بالإيقاف على ذمة عدة قضايا".
وعما إذا كان التلاقي بين التونسيين جميعا في الحكم والمعارضة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في العلاقات السياسية الداخلية، قال شعيبي: "للأسف التصعيد من طرف السلطة لا يزال هو العنوان، بدليل توجهها إلى مراجعة توظيف نحو 300 ألف موظف انخرطوا في مؤسسات الدولة بعد الثورة، ومع ذلك نعتقد جميعا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد إلا من خلال الحل السياسي"، وفق تعبيره.
وأواخر أيار / مايو الماضي قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ونقلت يومها الأناضول عن المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو، قوله: إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".
وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغنوشي التونسي تونس قضاء محاكمة الغنوشي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مشاركة