الرياض

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ما تضمنه المرسوم الملكي من تعديل نص المادة (15)، إلغاء المادة (18)، من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 1397/7/13هـ، ويمكن التعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية بعد تعديل مادة (15) من نظام الكليات العسكرية من خلال إتباع السطور التالية.

وأوضح المركز الوطنى أن الشروط هي:
تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها؛ وفقاً لما يأتي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.
4- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (165 سم / 52 كجم) والمرأة (158 سم / 47 كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.
5- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
6- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.

ملاحظة:
– إلغاء المادة (18) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 1397/7/13هـ.

لتحميل كامل المستند يمكن الضغط على الرابط التالي: هنا

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الكليات العسكرية المرسوم الملكي الکلیات العسکریة أن یکون

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • الوهيبي يحقق المركز الأول في بطولة الدراجات العسكرية بالكويت
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام