عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، أمس الخميس، بمقر الهيئة بمدينة طرابلس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والميزانية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المالية المتمثّلة في إلزام الجهات العامة بإقفال حساباتها المالية.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة إعداد الحساب الختامي للدولة؛ تنفيذا لأحكام قانون النظام الماليّ للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.


وناقش الحاضرون، أوضاع الباب الثالث (التنمية) المتعلق بالمشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، والميزانية التقديرية للعام 2024م.

الوسومإقفال حسابات المالية إلزام الجهات العامة البرلمان قادربوه لجنة التخطيط

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: البرلمان قادربوه لجنة التخطيط

إقرأ أيضاً:

قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

المصاريف المستحقة للدولة.

المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تعويضات الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ن الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
  • هام حول التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو “OPGI”
  • طلب إحاطة بالبرلمان: مطالب بوقف إغلاق قصور الثقافة وإنقاذ الهوية المصرية من الانهيار
  • لجان البرلمان تناقش الموازنات العامة لإصدار التوصيات
  • شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
  • رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يناقش مع لجنة وزارة الصناعة تحديث قاعدة بيانات المنشآت الصناعية والتجارية
  • رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة
  • لجنة التخطيط بنادي الزمالك تحدد صفقات الموسم الجديد لفريق الكرة
  • قادربوه يناقش مع «الخيتوني» مكافحة الجريمة والتهريب
  • ملتقى يناقش الاستدامة المالية وتمكين الاستثمار بجامعة صحار